دخل بها افتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين وكان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه». وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في الصحيح ، فتكون الرواية حسنة بحمران.
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا».
وعن بريد بن معاوية (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ سنين ، قال : فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل عليه ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق».
وعن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية».
قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية ، بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
هذا ما حضرني من روايات هذه المسألة.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١١ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣١٤ ح ١٨ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٩ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨١ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٩ ح ١٨ ، الفقيه ج ٤ ص ١٠١ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨١ ح ٤ ، وج ١٩ ص ٢١٢ ح ٢.