ورد (أولا) بمنع كفر ولد الزنا لعدم الدليل عليه ، و (ثانيا) بالمنع من طريان عرف شرعي في ذلك لقوله تعالى (١) «إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ» فجعل المولدة مطلقا اما : فتكون المتولدة بنتا على حسب القانون اللغوي.
أقول : والحق في هذا المقام أن يقال : إن المسألة لعدم ورود شيء فيها من النصوص بالعموم أو الخصوص من المتشابهات «حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك». كما استفاضت به الأخبار.
والحكم في الشبهات كما دلت عليه الأخبار هو الوقوف عن الفتوى فيها والعمل بالاحتياط متى احتيج إلى ذلك ، فالواجب هنا ـ في البنت المتولدة من ماء الزاني بالنسبة إليه ، والولد المتولد من الزانية بالنسبة إليها ، وكذا بالنسبة إلى الاخوة وأشباههم في الموضعين ـ هو العمل بما يقتضيه الاحتياط من المعاملة تارة بحكم الأجنبي ، وتارة بحكم الأولاد النسبية ، فتحرم المناكحة بينه وبين من تولد منه كالولد النسبي ، ويحرم النظر واللمس كما يحرم في الأجنبي وعلى هذا فقس ، والله العالم.
__________________
(١) سورة المجادلة ـ آية ٢.