وما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة ، قال : «ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة».
وعن عبيد بن زرارة (٢) عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات».
وما رواه في الكافي (٣) عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى على ـ منها شيئا كثيرا في استحلالها ، فكان فيما روى لي ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام فعرضت عليه ، فقال : صدق وأقر به.
قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق ، إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف».
احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية المتقدمة وهي «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» (٤) الآية ، وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٥) عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٤٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٤٦ ح ٤ و ٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٧ ح ٨.
(٤) سورة النساء ـ آية ٣.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٨ ح ٩.