ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان».
وعن عيص بن القاسم (٢) في الصحيح «قال ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال : أبو عبد الله عليهالسلام الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين».
وعن زرارة (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان».
وعن عبد الله بن سنان (٤) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان».
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال ، ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها بخلاف المحرمة أبدا.
الثاني : في التسع لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة وبعد السادسة ، فإنها تحرم على المطلق أبدا.
والمراد بطلاق العدة هو أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها الثالثة ، ثم
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩١ ح ٤ وص ٤٧٣ ح ٦.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩١ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٤ ح ٦٥ الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٤٠ ح ١.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٤ ح ٧.