ظاهر في طلاق السنة ، ولا أعرف لهم مستندا غير الإجماع ، فما ادعاه (قدسسره) من النص في قوله ـ وللتوقف فيما خرج عن موضع النص والإجماع مجال ـ لا أعرف له وجها.
والذي وقفت عليه من نصوص المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام (١) (عطر الله مرقده) عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام وابن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ، وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا».
ورواه الحسين بن سعيد (٢) في كتابه عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه ، إلا أنه لم يذكر «وتزوج ثلاث مرات».
والتقريب فيها أنهم قد صرحوا بأن الطلقات المحرمة ثلاثا التي لا تحل إلا بعد نكاح أخرى أعم من أن يكون عدية أم للسنة ، وهو عليهالسلام في هذا الخبر قد صرح بأن هذه الثلاث إذا تكررت ثلاث مرات حرمت مؤبدة ، وهو ظاهر في أن التحريم المؤبد يحصل بالتسع مطلقا ، للعدة كانت أم للسنة.
ومنها ما رواه في الكافي (٣) أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل ـ إلى أن قال ـ : وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٨ ح ١ وج ١٥ ص ٣٥٨ ح ٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٣ ح ٨.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢٨ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٧ ح ٢.