عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء |
١٦٣ |
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها |
١٨٧ |
قالوا : ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب |
١٦٥ |
فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية |
١٩٣ |
المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز |
١٦٧ |
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها |
١٩٩ |
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره |
١٧٢ |
المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولي والوصي والحاكم الشرعي |
٢٠٢ |
بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول |
١٧٦ |
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي |
٢٠٤ |
فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر |
١٧٨ |
الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام |
٢٠٥ |
إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك |
١٧٩ |
ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟ |
٢١٠ |
جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد |
١٨٤ |
استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة |
٢١٣ |
اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة |
١٨٦ |
استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه |
٢١٩ |