إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ـ إلى قوله ـ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد ، إلا لمن استثنى ، واستثنى ملك اليمين.
والثاني ـ وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وروى أصحابنا في تفسير الآية ، أن المراد به ، إلا ماء دون الذكر ان ، قال في المختلف ـ بعد نقل ذلك عنه ـ وهذا الكلام يدل على تردده ، ثم نقل عنه أنه قال في الخلاف : إذا ملكت الامرأة ، فحلا أو خصيا أو مجبوبا ، لا يكون محرما لها ، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها.
واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، قال : وأما الآية فقد روى أصحابنا ، أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران ، وهو اختيار ابن إدريس ، ثم قال في المختلف : والحق عندي أن الفحل ، لا يجوز النظر إلى مالكته ، أما الخصي ففيه احتمال ، أقربه الجواز على كراهية للآية ، والتخصيص بالإماء لا وجه له ، لاشتراك الإماء والحرائر في الحكم ، انتهى.
أقول : فيه أن ظاهره أن اختياره الجواز في الخصي ، إنما هو للآية ، لمنعه تخصيصها بالإماء ، والآية بناء على ذلك شاملة بإطلاقها ، للفحل والخصي ، فمنعه الجواز في الفحل ، لا يظهر له وجه ، إلا أن يدعى إجماعا على خروجه ، مع أن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة ، شمول الخلاف للفحل أيضا ، والقول بجواز نظره.
وممن صرح بعدم جواز نظر الخصي المحقق في الشرائع ، قال : لعموم المنع وملك اليمين المستثنى في الآية ، المراد به الإماء ، وهو موافق لما اختاره الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، وهو المنقول عن العلامة في التذكرة أيضا ، واقتصر الشهيد في اللمعة ، على نقل الخلاف ، فقال : وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي ، المملوك لها ، وبالعكس ، خلاف ، ولم يرجح شيئا.
والواجب نقل ما وصل إلينا ، من الأخبار المتعلقة بالمسألة ، والكلام بما يسر الله سبحانه بتوفيقه فهمه منها.