وما أجمل في الرواية المرسلة في كتاب مجمع البيان يمكن حمله على المفصل ، وحينئذ فما يدعونه من جواز النظر مطلقا ، لا دليل عليه ، وهذا مما يوهن الاستدلال بها.
ثم إن المفهوم من رواية القاسم الصيقل وقوع الخلاف في المسألة ، في أيامهم عليهمالسلام ، ويشير إليه حكم معاوية بن عمار في حكايته مع أبيه ، أنه كان يعيب على أهل المدينة بذلك ، ومن المعلوم من جلالة قدر الرجل المذكور أنه لا يحكم بذلك إلا بعد السماع منهم عليهمالسلام.
ثم إنه يمكن ترجيح القول بالتحريم بالقاعدة التي ذكرها في التقية واعتمد عليها في غير موضع ، وهو أنه إذا ورد عنهم عليهمالسلام خبران مختلفان ، أحدهما عن الامام السابق ، والآخر عن الامام اللاحق ، فإنه يؤخذ بالأخير ، فيكون العمل هنا على رواية القاسم الصيقل ، فإن الرواية هنا عن الهادي عليهالسلام ، حيث إن الراوي المذكور من رجاله عليهالسلام ، والروايات الأخر عن الصادق عليهالسلام ، وقد عرضت عليه المرأة القولين ، فمنعها عن ذلك.
والمراد بالكراهة في كلامه ، التحريم بلا إشكال ، لأن محل الخلاف هو الحل والتحريم ، كما ينادي به صدر الخبر المذكور.
ومما يؤيد التحريم ، أنه الأوفق بالاحتياط في الدين ، وهو أحد المرجحات في مقام اختلاف الأخبار ، كما تضمنته رواية زرارة (١) الواردة في طريق الترجيح سيما مع دلالة الأخبار ، كما تقدم الإشارة إليه ، على ما هو أعم من الخصي والفحل ، وإن خصوا موضع الخلاف بالأول.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت بمحل من الاشكال ، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال ، والله العالم :
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٨٥ ب ٩ ح ٢.