عليهالسلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس».
ونقل أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عن ابن الجنيد (١) أنه قال في كتابه الأحمدي : روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام «كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا».
وأنت خبير بأن أكثر هذه الأخبار ظاهرة في التحريم ، والمنافاة الظاهرة في صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة. والأظهر حملها على ما ذكره الشيخ من التقية ، ويومي إلى ذلك إعراضه عليهالسلام في رواية الحميري عن الجواب ، وكذا الأمر بالإمساك في الرواية التي أشار إليها الشيخ في كلامه ، فإنه لا وجه لذلك سوى التقية.
وأما لفظ الكراهة في عبارة ابن الجنيد فمن الجائز حملها على التحريم ، فإن المتقدمين كثيرا ما يجرون على الأخبار في التعبير ، والكراهة بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير ، والتخصيص بهذا المعنى المشهور ، اصطلاح حادث من الأصوليين ، وقد نبه على ذلك جملة من الأصحاب في حمل كلام الشيخ ونحوه من المتقدمين على ذلك ، ويعضده أنه الأحوط في الدين ، وبذلك يظهر أن ما يفهم من المسالك من الميل إلى الجواز في كلا المقامين ليس بجيد ، وإن تبعه في الكفاية على ذلك ، وما ذكره في المسالك من التعليلات معلول ، وليس في التعرض لذكره كثير فائدة.
قال في المسالك : واعلم أن إطلاق الخصي يشمل من قطع خصيتاه وإن بقي ذكره ، والأولى تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره وخصيتاه معا ، كما قطع به في التذكرة ، أما الخصي الذي بقي ذكره ، والمجبوب الذي بقي أنثياه فكالفحل ، انتهى.
أقول : ظاهر كلامه أن الخصي يطلق على هذه الأنواع المذكورة في كلامه
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ص ١٦٨ ح ١٠.