قال في الوافي بعد ذكر الخبر : إنما استشهد عليهالسلام بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث ، ولم يستشهد بها على حل الدبر ، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي.
وعن موسى بن عبد الملك عن الحسين بن علي بن يقطين (١) ، وعن موسى بن عبد الملك (٢) عن رجل قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ، فقال : أحلتها آية من كتاب الله عزوجل ، قول لوط (٣) «هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» وقد علم أنهم لا يريدون الفرج».
وعن معمر بن خلاد (٤) في الصحيح قال : «قال أبو الحسن عليهالسلام : أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله تعالى (٥) «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ» من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».
أقول : وهذه الرواية لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، لا نفيا ولا إثباتا ، وروى هذه الرواية أيضا في التهذيب عن معمر بن خلاد (٦) في الموثق عن الرضا عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال «أهل الكتاب» بدل أهل المدينة ، و «من قبل أو دبر» مكان «خلف أو قدام» ، وحينئذ ففيها دلالة على ما دلت عليه الأخبار المذكورة.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤١٤ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٠٣ ح ٣.
(٢) أقول : ظاهر أن موسى المذكور رواه تارة عن الحسين بن على بن يقطين ، وتارة عن رجل ، ثم ان في الخبر ما يدل على أن ما يحكيه الأئمة عليهمالسلام من الأحكام عن الأنبياء السابقين والأمم المتقدمة يجري حكمه في هذه الأمة أيضا ، الا أن يقوم دليل على الاختصاص ، وفيه رد على جماعة من أصحابنا الذين منعوا ذلك. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) سورة هود ـ آية ٧٧.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٤١٥ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٠٠ ب ٧٢ ح ١.
(٥) سورة البقرة ـ آية ٢٢٣.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠ ح ٤٩.