وما روى العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ)» الآية.
وعن ابن أبي يعفور (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال : لا بأس ، ثم تلا هذه الآية : نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : حيث شاء».
وعن زرارة (٣) «عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) ، قال : حيث شاء».
أقول : وهذا تفسير آخر للآية المذكورة ، وبه تدل على الجواز إلا أن المفهوم من كلام الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره أن تفسير الآية بهذا المعنى إنما وقع من العامة ، حيث قال «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ» أي متى شئتم ، وتأولت العامة في قوله «أَنّى شِئْتُمْ» أي حيث شئتم في القبل والدبر.
وقال الصادق عليهالسلام «أَنّى شِئْتُمْ» أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله «في الفرج» قوله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» والحرث الزرع ، والزرع الفرج في موضع الولد ـ انتهى.
ومقتضى هذا الكلام حمل الخبرين المذكورين على التقية ، وكيف كان فإنه لا يخفى أن هذه الأخبار كلها كما ترى مطابقة الدلالة ، متعاضدة المقالة على الجواز ، وإن كان على كراهة.
وأما ما استدل به للقول الآخر فما رواه في الفقيه مرسلا (٤) قال : «قال النبي صلىاللهعليهوآله : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام». واقتصر الصدوق في كتابه على هذه
__________________
(١ و ٢ و ٣) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢ ح ٥٦ وج ١ ص ١١٠ ح ٣٣٠ وص ١١١ ح ٣٣١.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٩ ح ٣.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٠٤ ح ١٢ و ١٠ و ١١ وص ١٠١ ح ٥.