ابن الحسين عليهماالسلام لم ير بالعزل بأسا ، فقرأ هذه الآية (١) (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى) ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء».
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (٢) «أنه قال لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال : ذلك إليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل».
وعن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام «أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها».
وعن محمد بن مسلم (٤) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، وقال في حديثه «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها».
وعن يعقوب الجعفي (٥) قال : «سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة».
ورواه في عيون الأخبار ، وكذا في الخصال.
وما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد الله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي بصير (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : ما تقول في العزل؟ قال : كان علي عليهالسلام لا يعزل وأما أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف ، فقال : ما ضر داود إن خالفه سليمان ، والله يقول (: فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ)».
__________________
(١) سورة الأعراف ـ آية ٧٢.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) التهذيب ج ٧ ص ٤٦١ ح ٥٦ وص ٤١٧ ح ٤٣ و ٤٤ وص ٤٩١ ح ١٨٠ ، الخصال ص ٣٢٨ باب الستة.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٠٦ ح ٥ و ١ و ٢ وص ١٠٧ ح ٤ ..
(٦) الوسائل ج ١٤ ص ١٠٦ ح ٦.