صلىاللهعليهوآلهوسلم : من تزوج أحرز نصف دينه». قال : وفي حديث آخر «فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي».
أقول : لعل المراد ـ والله سبحانه وقائله أعلم ـ أن الداعي إلى ارتكاب المحرم إما أن يكون من جهة الشهوة الحيوانية ، أو من جهة الضرورة البدنية بالمأكل والملبس ، والأول يندفع بالتزويج ، ويبقي الباقي وليتق الله سبحانه فيه بتحصيله من حله.
وروي في الكافي والفقيه (١) «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أراذل موتاكم العزاب».
وروي في الكافي في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) «عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : لما لقي يوسف أخاه قال : يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟ فقال : إن أبي أمرني وقال : إذا استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل».
وفي الفقيه عن عمرو بن شمر (٣) «عن الباقر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا ، لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله».
وروي في الفقيه في الصحيح عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم (٤) «عن أبي عبد الله عليهالسلام» قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجيء محبنطئا (٥) على باب الجنة فيقال له : أدخل فيقول : لا حتى يدخل أبواي قبلي».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٤٢ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٤.
(٣ و ٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ ح ١.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٧ ح ٣ وص ٥ ح ٩ وص ٣ ح ٣ و ٢.
(٥) المحبنطئ بالحاء المهملة ثم الباء الموحدة ثم النون ثم الطاء المهملة يهمز ولا يهمز هو الممتلئ غضبا وغيضا المستبطئ للشيء ، وقيل : هو الممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء (منه ـ رحمهالله ـ).