والتهذيب في الحسن برواية الفقيه عن صفوان بن يحيى (١) عن الرضا «عليهالسلام أنه سأله عن رجل تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة ، لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك».
ورواه الشيخ بطريق آخر عن صفوان أيضا مثله وزاد «إلا أن يكون بإذنها». وطعن فيه في المسالك بضعف السند ، وهي مبني على روايته الخبر من التهذيب ، وإلا فهو في الفقيه حسن كما ذكره العلامة في الخلاصة.
وأنت خبير بأن مورد الخبر إنما هو الشابة ، والمدعى أعم من ذلك (٢) فلا يقوم حجة على المدعى ، فلم يبق إلا التمسك بالإجماع المذكور ، وفيه ما لا يخفى ومن ثم ان المحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي قصرا الحكم على الشابة ، وقوفا على منطوق الخبر وهو الأظهر.
قالوا : والمعتبر من الوطي الواجب ما يحصل به مسماه ويجب به الغسل وأن يكون في القبل وإن لم ينزل ، ومن المحتمل قريبا تخصيصه بالجماع مع الإنزال ، فإنه هو الفرد الأغلب المتكرر ، والإطلاق إنما يحمل عليه ، كما هو القاعدة المسلمة بينهم ، وسياق الخبر أيضا مشعر به.
وفي شمول ذلك للدائمة والمتعة وجهان ، إختار أولهما شيخنا الشهيد الثاني
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦ ب ١٢٣ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٢ ح ١٩ وص ٤١٩ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٠٠ ح ١.
(٢) وأما ما ذكره في المفاتيح حيث قال : وذكر الشابة في السؤال وان لم يصلح للتخصيص ، الا أن عدم النص على العموم يقتضيه ، الا أن يكون للعموم إجماع ، ففيه أن الضمير في قوله عليهالسلام «إذا تركها» لا مرجع له. الا الشابة المسؤول عنها ، وكذا جملة الضمائر المذكورة انما ترجع إلى الشابة المذكورة ، والجواب لم يقع مطلقا كما توهمه ، حتى أنه يعتذر عن عدم تقييد السؤال بما ذكره ، بل الجواب وقع عن خصوص الشابة كما لا يخفى. (منه ـ رحمة الله ـ).