قالت زينب :
ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفّي أخوها وقد دعت بطيب ومسّت منه ثمّ قالت : والله ما لي بالطّيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول على المنبر : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
وقالت زينب : سمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا» ثمّ قال : «إنّما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة عند رأس الحول».
__________________
ـ (١٤٨٦ ، ١٤٨٧ ، ١٤٨٨ ، ١٤٨٩ / ٥٨) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.* وأبو داود في سننه (رقم ٢٢٩٩) : كتاب الطلاق ، باب إحداد المتوفى عنها زوجها.* والترمذي في جامعه (رقم ١١٩٥ ، ١١٩٦ ، ١١٩٧) : كتاب الطلاق ، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ـ دون سؤال حميد لزينب في آخره : «وما ترمي بالبعرة ...» إلخ ، فليس عنده ـ وقال : «حديث حسن صحيح».* وأخرجه المصنف في المجتبى (رقم ٣٥٣٣) : كتاب الطلاق ، باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية واليهودية. وسيأتي بطوله ـ دون سؤال حميد (كرواية الترمذي) ـ بالذيل (رقم ٥). ـ