قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟
قالت زينب : كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبا ولا شيئا حتّى تمرّ بها سنة ثمّ تؤتى بدابّة حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به فقلّما تفتضّ بشيء إلّا مات ثمّ تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك : تفتضّ تمسح به.
في حديث محمّد : قال مالك : الحفش الخصّ.
__________________
ـ وقد أفرد حديث أم حبيبة :
* البخاري في صحيحه (رقم ١٢٨٠ ، ١٢٨١) : كتاب الجنائز ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ، و (رقم ٥٣٣٩) : كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة ، و (رقم ٥٣٤٥) باب (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ...) ومسلم في صحيحه (١٤٨٦ / ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.* وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم ٣٥٠٠ ، ٣٥٠٢) : كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ، و (رقم ٣٥٢٧) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها ، و (رقم ٣٥٤١) باب النهي عن الكحل للحادة.* وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٢٠٨٤) : كتاب الطلاق ، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. وسيأتي هنا بالذيل (رقم ٦).
ـ وأخرج حديث زينب بنت جحش :
* البخاري في صحيحه (رقم ١٢٨٢) : كتاب الجنائز ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ، * ومسلم (رقم ٤٨٧ / ٥٩) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ـ