أوصى بماله في سبيل الله.
قال : «أعط لمن أوصى له ، وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ، لأن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)(١).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : «ـ هذه الآية ـ نسختها التي بعدها (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) يعني الموصى إليه ، إن خاف جنفا (٢) من الموصي إليه في ثلثه جميعا ، فيما أوصى به إليه ، ممّا لا يرضى الله به في خلاف الحقّ ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير» (٣).
س ١٥١ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٨٢) [البقرة : ١٨٢]؟!
الجواب / قال أبو عبد الله عليهالسلام ـ والحديث مرفوع ـ : يعني إذا اعتدى في الوصيّة ، إذا زاد على الثلث (٤).
وقال عليهالسلام : «إذا أوصى الرجل بوصيّة ، فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيها ، بل يمضيه على ما أوصى ، إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله ، فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز أن يردّه إلى الحقّ ، مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ ، وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) والجنف : الميل إلى بعض ورثته دون
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٩.
(٢) هو الميل والعدول عن الحقّ.
(٣) نفس المصدر السابق : ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢.
(٤) علل الشرائع : ج ١ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤.