مائة جلدة ، فمن غضب عليه فزاد ، فأنا إلى الله منه بريء ، فذلك قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها)(١).
س ٢٠١ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (٢٣٠) [البقرة : ٢٣٠]؟!
الجواب / قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) : «هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد» (٢).
وقال الحسن الصّيقل للإمام الصادق عليهالسلام : رجل طلّق امرأته ، طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحل للأوّل؟ قال : «لا ، لأن الله تعالى يقول : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) والمتعة ليس فيها طلاق» (٣).
س ٢٠٢ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة : ٢٣١]؟!
الجواب / قال الإمام الصادق عليهالسلام ـ والإمام الباقر عليهالسلام ـ في قول الله عزوجل : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) : «هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة
__________________
(١) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧.
(٢) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٢.
(٣) التهذيب : ج ٨ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٣.