س ١٩٥ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٢٢٧) [البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧]؟!
الجواب / ١ ـ سأل محمد بن سليمان الإمام الباقر عليهالسلام قال له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلّقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟
قال عليهالسلام : «أمّا عدّة المطلقة ثلاث قروء فلأستبراء الرّحم من الولد ، وأما عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فإنّ الله عزوجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهنّ شرطا ، فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ ، لم يجر فيما شرط عليهنّ ، فأمّا شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إنّ الله عزوجل يقول : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأمّا ما شرط عليهنّ ، فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه ، قال الله تبارك وتعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(١) ولم يذكر العشرة أيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه لها وعليها» (٢).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ «فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء ، مثل قول الله عزوجل : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي رجعوا ، ثمّ قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(٣)(٤).
__________________
(١) البقرة : ٢٣٤.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ١١٣ ، ح ١.
(٣) البقرة : ٢٢٧.
(٤) الكافي : ج ٥ ، ص ١٦ ، ح ١.