وقال عليهالسلام في قول الله عزوجل : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) : «هو الأب والأخ (١) والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز» (٢).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «يأتي على الناس زمان عضوض ، يعضّ كلّ امرىء على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال الله عزوجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ثمّ ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرّين ، أولئك هم شرار الناس» (٣).
س ٢١٠ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢٣٨) [البقرة : ٢٣٨]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «الصلاة الوسطى : الظهر ـ وقيل العصر ـ (٤) (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) إقبال الرجل على صلاته ، ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء» (٥).
وقيل في رواية سماعة : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : «هو الدعاء» (٦).
__________________
(١) قال إسحاق بن عمّار ، سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن قول الله : «إلّا أن يعفون» ، قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق». قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)؟. قال : «أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره». (تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٠).
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٣.
(٣) التهذيب : ج ٧ ، ص ١٨ ، ح ٨٠.
(٤) تفسير القمي : ج ١ ، ص ٧٩.
(٥) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٨.
(٦) نفس المصدر السابق : ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٢٠.