يوجب كونها معارضة له عنده ، لجواز قصورها في نظره عن المعارضة بتنزيله إياها على ما لا ينافي لما عمل به ، لاختلاف الافهام في فهم مداليل الكلام ، أو لوجود مرجّحات ـ ظفر بها بالتّتبّع ـ موجبة لرجحان ما عمل به عنده لم يعثر به عليها المتحاكمان.
فبقي ممّا ذكره قده لزوم ـ اجتهاد المترافعين ـ ووجه كونه محذورا أن القول قول الحاكم في مقام الدعوى ، لكن لا ضير فيه بعد فرض تعارض الحكمين كما عرفت لعدم قيام دليل على المنع منه.
ويمكن أن يقال : في دفعه بتخصيصه بالتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع العامي في ذلك إلى نقل العارف الثقة.
ويمكن الجواب عن : الرّابع ، بأنّه وإن كان بالنسبة إلى الحكومة الاصطلاحيّة حقا لكنّه ليس المراد من الحكم في النص الحكومة الاصطلاحية بل هي واردة مورد ما هو الغالب عند الامامية بالنسبة إلى تلك الأزمنة من عدم استعمالهم الحكومة الاصطلاحيّة ، بل كانوا يقطعون الدعاوى ، والخصومات بينهم بالحكم الشرعي ، فإن المتنازعين إذا علما بحكم الله الشرعي بنيا عليه في قطع نزاعهما ، ولا يرفعان الأمر إلى الحاكم كما هو شايع بين المقلّدين أيضا ، هذا كلّه.
مضافا إلى أن اجمال صدر الرواية الشريفة لا يقدح بالاحتجاج بذيلها الصريح بوجوب الاخذ بالمرجّحات المذكورة فيه.
(نعم يرد عليه) أي على التمسك بهذه الرواية (بعض الاشكالات في ترتب المرجحات فإن ظاهر) هذه (الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس على ما يدل عليه) أي على تقديم صفات الرواية على صفات الراوي كما يدل عليه (المرفوعة الآتية فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي) يعني إذا كان الروايتان إحداهما مشهورة والأخرى