خيرا؟ وهذا خطأ لأنّ معنى الرواية ان العمل بلا ولاية أي العبادات والطاعات لا تفيد ، فاذا حصل شرط القبول وهو الولاية فحينئذ ينبغي الاعمال والعبادات فالراوي الذي مثل زرارة ومحمد بن مسلم ، اذا روا حديثا لا يحتمل فيهما مثل هذا الخطأ.
(ويؤيد ما ذكرنا) من أن اعتبار الأصدقيّة والاوثقية لأجل اقربيته الى الواقع (أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها) أي بعض الصفات دون بعض ، وهذا دليل على فهم السّائل الذي يكون مناط الاقربية الى الواقع مطلقا كان مجموع الصفات في الراوي أو بعضها ، وإلّا فان كان اعتبار تلك المرجحات من باب التعبد لسئل عن صورة وجود بعضها ، إذ بيان حكم صورة الاجتماع لا يغني عن بيان حكم وجود البعض (و) يقوي ذلك الاشعار أيضا بعدم سؤال الراوي عن حكم (تخالفها) أي الصفات (في الروايتين).
فعدم ذكر الاوثقية في المقبولة ، وعدم ذكر الافقهية والأصدقيّة والاورعية في المرفوعة دليل على فهم الراوي لجواز الترجيح بكل مزية (وأنما سئل) الراوي (عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها ، حتى قال : لا يفضل أحدهما على صاحبه يعني بمزية من المزايا اصلا) فان مادة الفضل في قول السائل : لا يفضل ، أعمّ شاملة للمزية المنصوصة ، ولغيرها أيضا وليس مراد المعصوم (ع) من ذكر الاوصاف اجتماع الاوصاف الاربعة ، والدليل على ذلك فهم الراوي (فلو لا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها) أي يشبه من ساير الصفات الموجبة للمزية (مزية مستقلة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم) مطلق (المزية فيهما) أي في الخبرين (رأسا بل ناسبه) ـ الراوي ـ (السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات) وعن صورة التساوي من حيث المجموع ، وعن صورة وجود بعض الصفات دون بعض ، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض ، فعدم سؤاله واكتفائه في الترجيح بكل واحد من