الاوصاف ، يدل على ان مراده عليه الصلاة والسلام كان كل واحد ، وإلّا لكان له (ع) أن يبين للراوي اشتباهه.
(فافهم) لعله كاجتماع الشرائط في التقليد كما يذكر في الرسائل العملية فلا يسأل العوام مما اذا كان واجدا لبعض دون بعض ، كالذكورة ، والحياة ، والاعلمية ، وساير الصفات ، ولعل الصفات في الراوي كالشرائط في التقليد يعتبر المجموع دون الآخر ، فلذا لم يسأل الراوي ـ هذا كله ـ فيما يشعر بالمطلوب من الفقرات.
وأما المفيدة على نحو الدلالة ، فهي فقرتان ، إحداهما : تعليل الاخذ بالمشهور بقوله (ع) : فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وثانيهما : تعليل تقديم الخبر المخالف للعامة : بان الحق والرشد في خلافهم.
وتقريب دلالتهما على المطلوب هو ما ذكره المصنف قده بقوله : (ومنها) أي ومن الروايات التي دلت على ان الملاك هو الاقربية مطلقا ، ولو بغير المنصوص (تعليله عليه الصلاة والسلام : الاخذ بالمشهور ، بقوله : فان المجمع عليه لا ريب فيه).
(توضيح ذلك) أعني دلالة هذه الرواية على مطلق الاقربية الى الواقع (أنّ) المراد من الشهرة ، الشهرة من حيث الرواية ، اذ لا معنى لتعارض الشهرتين في الفتوى ، لان الشهرة الفتوائية ذهاب اكثر أهل الفتوى الى فتوى خاص ولا يعقل في زمان واحد أن يكون حكم ونقيضه أو ضده مشهورين بالفتوى ، فالمراد هو الشهرة في الرواية ، و (معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل) في التدوين في كتب الحديث لا من جهة الاعتماد في العمل عليها ، كرواية طين المطر طاهر الى ثلاثة ايام (١) مشهورة في الرواية دون العمل (كما يدّل عليه) أي على هذا المعنى (فرض السائل : كليهما مشهورين) بمعنى الشهرة في الرواية ،
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١ ص ـ ١٠٩. (الرواية : ٦).