فان الشهرة في الفتوى لا يعقل في المتضادين أو المتناقضين (والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلّا القليل) بان كان ينفرد بروايته واحد أو اثنان ، وعدم معروفيته عند الرواة.
(ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى) الذي ذكر (ليس قطعيا من جميع الجهات قطعى المتن) أي السند (والدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه) لان مجرد كون الخبر معروفا مشهورا بين الاصحاب لا ينفي منها الريب ، إلا بكونها قطعية من جميع الجهات.
ومن المعلوم : كون الرواية مشهورة لا يفيد القطع بمضمونها لاحتمال التقية ، وغير ذلك من الاسباب التي توجب انتفاء القطع ، وكذا كونها مجمعا على روايتها.
اذ : غاية الامر افادة القطع بالصدور مع احتمال التقية فاذا فرضنا الشهرة تفيد القطع بالصدور من الامام عليهالسلام كما اذا سمعناه بلا واسطة من حضرة الامام عليهالسلام ، فهذا لا يدل على أنها حكم واقعي لاحتمال التقية ، فمن أين القطع؟ فيكون المراد أنه لا ريب فيه بالنسبة الى الخبر الشاذ ، بمعنى أنه يحتمل في الشاذ أن يكون كذبا ، وأن يكون تقية ، وهذان الاحتمالان اما منتفيان في الخبر المشهور أو بعيدان عنه ، فيدل بمقتضى وجوب الاخذ بعموم العلة أن كل خبرين يكون أحدهما لا ريب فيه من جهة من الجهات بالنسبة الى الآخر ، يجب الأخذ به ، لان الحكم يتبع العلة عموما وخصوصا ، وهذه العلة عام لكل مرجح يجعل طرفه مما فيه الريب (وإلّا) أي لو كان كذلك يعني قطعي السند والدلالة (لم يمكن فرضهما) معا (مشهورين) إذ لا يمكن كون كلا الخبرين المتعارضين قطعي السند والدلالة (ولا الرجوع إلى صفات الراوي) من الأفقهية والأصدقية (قبل ملاحظة الشهرة).
وذلك لأن أحد الخبرين المتعارضين إذا كان مشهورا بمعنى كونه قطعيا من جميع الجهات ، فمن الواضح لكل أحد أنه لا يجوز اختيار غيره عليه ـ ولو