اشتمل على جميع المرجحات ـ إذ : مع القطع المذكور لا يصلح للمعارضة والمقاومة ، فلا يقبل هذه الصور للسؤال ، ولا لبيان الامام «ع» حكمها من غير سؤال عنها أيضا ، فلا يمكن حمل قوله «ع» : خذ بما أشتهر بين أصحابك ، على هذه الصورة ، ضرورة أنّ الارجاع إلى الامارة الظنية لا يجوز إلّا مع فقدان امارة قطعية (ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الآخر) إذ لا يمكن الرجوع إلى المرجحات مع فرض تعارض القطعيين من جميع الجهات ، أعني من جهة السند والدلالة معا (فالمراد بنفي الريب) من قوله «ع» : فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، ليس المقطوع لأن : المجمع عليه ، إذا كان مقطوعا لا يمكن أن يعارضه الشاذ الذي ليس بمقطوع ، فالمراد به الخبر المشهور المظنون الصدور فيكون المراد (نفيه) ـ الريب ـ (بالاضافة إلى الشاذ ، ومعناه أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه) أي في المشهور (فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور) فيكون من قبيل منصوص العلة ، ويدور الحكم مع العلة عموما وخصوصا فيجوز التعدي (ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع) فإنّ كلا من المتعارضين نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الشاذ إلى المشهور من حيث القوة ، فلا بد من تقديم الأقوى منهما على الأضعف ، كما إذا قيل : لا تأكل الرّمان لأنه حامض ، يستفاد منه ثبوت الحكم لكل ما يوجد فيه الحموضة ، فإذا فرض كون احدى الروايتين منقولة باللفظ ، والأخرى بالمعنى أن الأولى قطعية من حيث عدم احتمال كون الراوي مخطئا في فهمه مراد الامام عليهالسلام ، ونقله ، بخلاف الثانية فإنه يحتمل أن لا تكون مضمون كلام الامام عليهالسلام : فتكون الأولى مما لا ريب فيه بالنسبة ، وهكذا إذا كان في خبر ، ثلاثة من صفات الراوي ، وفي آخر اثنان.
(ومنها) أي ومن الأخبار التي يستفاد منه التعدي (تعليلهم عليهمالسلام