(ككون احدهما مخالفا للعامة ، أو) مخالفا (لعمل سلطان الجور ، أو) مخالفا لعمل (قاضي الجور) فيرجح المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن يكون راجعا إلى مضمونه) فلا بدّ أيضا من ملاحظته لجعل مضمون احد الخبرين أقرب إلى الواقع (كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى ، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير) من حيث المعنى (فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع ، وكالترجيح بشهرة الرواية) لكون مضمونه أقرب إلى الواقع. الأولى حمل عبارة المصنّف قده على الشهرة الفتوائيّة وإلّا فالشهرة في الرّواية مرجح للصدور (ونحوها) كالترجيح بالشهرة العملية من جهة موافقتها لأحدهما مثلا.
(وهذه الأنواع الثلاثة كلّها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة فإن الأقوى دلالة مقدّم على ما كان أصح سندا) مثلا : إذا تعارض العام والخاص ، وكان الأوّل اقوى سندا فقوة سنده لا يصلح مرجحا لتقديمه على الخاص لضعف دلالة الأوّل وقوة الثاني ، فترجيح الأوّل على الثاني ترجيح من غير مرجح ، وهكذا إذا كان أحد الخبرين مقيّدا يقدّم على المطلق (و) ايضا أقوى دلالة مقدم على ما كان (موافقا للكتاب) فإنه معطوف على أصح سندا بمعنى أن أقوى دلالة مقدّم على هذه الأمور (و) مقدم على ما كان (مشهور الرواية بين الأصحاب ، لأن صفات الرواية لا يزيده على المتواتر) بمعنى أنه إذا كان العام متواتر الا يقدّم على الخاص المعتبر ، فكيف إذا لم يكن متواترا (وموافقة الكتاب لا يجعله) أي لا يجعل الخبر الموافق (أعلى من) نفس (الكتاب ، وقد تقرر في محله) وهو مباحث الألفاظ (تخصيص الكتاب و) عموم الخبر (المتواتر بأخبار الآحاد) وقد مرّ مثاله سابقا والمفروض أنّ المرجح الدلالي مفهومه ما يكون دلالة احد المتعارضين أقوى من الآخر ، ومصداقه إنما هو في موردين الأوّل النص والظاهر ، والثاني الظاهر والأظهر.
أما الأوّل : فقد مرّ أنه ليس من باب التعارض ، بل انما هو من باب الوارد