والمورود ، أو الحاكم والمحكوم.
وبعبارة أخرى تقديم النص على الظاهر خارج عن مسئلة الترجيح بحسب الدلالة اذ الظاهر لا يعارض النص حتّى يرجح النّص عليه ، نعم النصّ الظني السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور لكنّه حاكم ومفسر على دليل اعتبار الظاهر ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر مثلا إذا تعارض منطوق العام كأكرم العلماء مع مفهوم الغاية كأكرم العلماء إلى أن يفسقوا فيخصّص عموم أكرم العلماء بمفهوم الغاية لكونه أظهر دلالة منه (فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا ينبغي الارتياب) والشك (في عدم ملاحظة المرجحات الأخر).
(والسرّ في ذلك) أي في عدم ملاحظة المرجحات الآخر (ما أشرنا إليه سابقا من أنّ مصبّ) «مورد» (الترجيح بها) أي بهذه المرجّحات (هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقية) فتقديم الخاص على العام انّما هو بالنسبة إلى العام المجرد عن التقية ، إذ لا تعارض بين القرينة وذيها (بل) العام والخاص مثلا (في) الحقيقة بمنزلة (جزئي كلام واحد) صدر في مجلس واحد (لمتكلّم واحد) بمعنى كما إذا قال المولى في مجلس واحد : أكرم العلماء الا النحاة لا تعارض بينهما ، هكذا اذا تكلم بهما في مجلسين بذكر العام في مجلس والخاص في الآخر قبل حضور وقت العمل بالعام ، كما لو قيل في يوم الخميس : أكرم العلماء يوم السبت ، ثم قيل يوم الجمعة لا تكرم النحاة.
نعم إذا صدر الخاص على جهة التقية ففي هذه الصورة يبقى العموم على عمومه.
(وبتقرير آخر : اذا أمكن فرض صدور الكلامين) كالعام والخاص (على غير جهة التقية ، وصيرورتها كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب