ويخرج الاخبار التي في الكتب المعتبرة من المخالفة الواقعية.
(والى ما ذكرناه) من ارادة خلاف الظاهر (ينظر ما فعله الشيخ قده في الاستبصار من اظهار إمكان الجمع بين متعارضات الاخبار باخراج احد المتعارضين) عن ظاهره ، مثلا : أن ورد يستحب الاقامة ، وورد ايضا : أقم ، فنحمل صيغة : أقم ، على الاستحباب ، فيرتفع الاختلاف (أو كليهما) أي كلا المتعارضين (عن ظاهره الى معنى بعيد) نظير : ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة ، بحمل الأوّل على عذرة الانسان ، والثاني على عذرة مأكول اللحم ، فصار التصرّف في ظاهر كلا الخبرين لتقييد اطلاق كلّ منهما ، وهو خلاف ظاهر الاطلاق.
(وربّما يظهر من الاخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ، مما ذكره الشيخ قده ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ قده من المحامل غير بعيد عن مراد الامام عليهالسلام ، وأن بعدت عن ظاهر الكلام أن لم يظهر فيه) أي الكلام (قرينة عليها) أي على التأويلات.
(فمنها) أي ممّا أستدلّ للتقية على نحو التورية في كلامهم (ع) (ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لمّا سأله بعض أهل العراق ، وقال كم آية تقرأ في صلاة الزوال فقال (ع) : ثمانون ، ولم يعد السائل) السؤال ، ولم يقل ما فهمت المراد (فقال عليهالسلام : هذا يظن) أنّه رجل فهيم ، و (أنّه من أهل الادراك) ويزعم أنّه فهم كلام الإمام عليه الصلاة والسلام بدون التفسير ، ولذا سكت ولم يعد السؤال (فقيل له (ع) ما أردت بذلك) الجواب (وما هذه الآيات؟ فقال (ع) أردت منها) أي من هذه الآيات (ما يقرأ في نافلة الزوال) (١) لا ما يقرأ في نفس الزوال أي عند الفرائض (فأنّ) سورتي (الحمد ، والتوحيد لا يزيد على
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٤ (ص ـ ٧٥٠) الرواية : ٣.