وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك ، وليس للعبد التزويج إلاّ برضاهما.
______________________________________________________
لنفسه.
وأجاب الشارح الفاضل (١) : بأن المصنف أتى بهذه العبارة لفوائد :
الاولى : إنّ القيمة تابعة للأصل المتلقى من الموصى ، وفي مستحقه تردد ، وقضية ذلك وجوبها على الوطي حتى يتبين المستحق عند المجتهد.
الثانية : إنه لو مات الواطئ لم يمكن الورثة من التصرف في مقدار القيمة إلى أن يتبيّن المستحق.
الثالثة : لو كان مفلسا لم يقسم قدر القيمة بين الغرماء كذلك.
وفيما ذكره تكلّف ظاهر ، لأن التردد في المستحق يقتضي التردد في وجوب القيمة على الموصى له ، وما ذكره من عدم تمكين الورثة والغرماء من قدر القيمة إلى الترجيح لا يلزم عن الوجوب ، بل يكفي فيه التردد.
قوله : ( وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك ).
وجه القرب : أنّ من جملة منافعه الانتفاع به في السفر ، فلو لم يكن له المسافرة به لم يكن مستحقا للجميع ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية بمنافعه على التأبيد أولا.
وقيل بالمنع لتعريضه للتلف وابعاده عن مالكه ، وربما انتهت الوصية الموقتة في السفر في بعض الصور ، وضعف ذلك كله ظاهر ، إذ لو صرح بالوصية بمنافعه سفرا وحضرا لاستحق السفر به ، فوجب استحقاقه إياها بدلالة اللفظ عليها بعمومه.
قوله : ( وليس للعبد التزويج إلاّ برضاهما ).
أما الوارث فظاهر ، لأنه مالك الرقبة ، وأما الموصى له ، فلأن صحة النكاح تؤدي
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٤.