ولو قطع طرفه احتمل أرشه التقسيط ، واختصاص الوارث.
______________________________________________________
بناء المسألة على أن المقتول لو لم يقتل لعاش قطعا أم لا (١). وليس بناء واضحا ، لأن استحقاق الموصى له إنما هو للمنافع الموجودة بالفعل ، دون المنافع التي لو لا العارض لكانت موجودة ، والوجه الأول أقرب من الجميع.
قوله : ( ولو قطع طرفه احتمل في أرشه التقسيط ، واختصاص الوارث ).
ويجيء احتمال ثالث ، وهو شراء عبد أو بعضه تكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له. وقطع بعض الشافعية هنا بكون الأرش للوارث ، واتفقوا على ترجيحه ، لأن العبد يبقى منتفعا به ، ومقادير المنفعة لا تنضبط إذ قد تختلف بالمرض والكبر وغيرهما ، فكان حق الموصى به باقيا بحاله (٢) ، والمختار هنا هو المختار في المسألة السابقة. هذا حكم ما إذا كان المقتول الموصى بخدمته أبدا ، فلو كان الموصى بخدمته إلى أمد كسنة ، وقتل في خلالها فإنه يأتي فيه ما سبق ، إلاّ أن احتمال التقسيط لا بد أن يكون ملحوظا فيه تقويمه منتفعا به ، وتقويمه موصى بمنفعته إلى ذلك الأمد ، وصرف التفاوت إلى الموصى له والباقي إلى الوارث ، ولا يأتي الاحتمال الرابع هنا ، لبقاء العين بعد الوصية متقوّمة.
ولو أوصى بخدمته مطلقا ، أو مؤقتا فقتل قبل زمان الخدمة ، ففي استحقاق الوارث القيمة أو التقسيط أو شراء البدل ، الأوجه. ولو كان القاتل الوارث أو الموصى له فلا شيء على من تصرف إليه القيمة لو كان أجنبيا.
واعلم أن المصنف في التذكرة لم يقيّد البحث عن حكم الموصى بخدمته إذا قتل ، بكون الوصية مؤبدة كما قيده هنا (٣) ، ومما قررناه يظهر أن ما ذكره هنا أولى.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٥.
(٢) الوجيز : ٢٧٨.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٠٧.