أو تزيد على سهام البنين نصفا ، وتضربها في المخرج ، تكون احدى وعشرين. أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب الى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين الى ابنين ، تبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت احدى وعشرين.
______________________________________________________
ضربت خمسة ـ هي سهام البنين مع النصيب ـ في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة تبلغ ثمانين ، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر وذلك أربعة ، يبقى ستة وسبعون فهي المال والنصيب خمسة عشر ، والباقي من الربع أربعة ، تدفع إلى الموصى له الآخر منها واحدا يبقى ستون ، لكل ابن منها خمسة عشر ، وعلى هذا كل ما يأتيك من نظائر ذلك.
قوله : ( أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون واحدا وعشرين ).
هذا هو الطريق الثاني ، وتحقيقه : أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب ، ففي مثال الكتاب تسقط النصف ، وتضرب ثلاثة ونصفا في ستة يبلغ أحدا وعشرين فهي المال ، وباقي العمل. كما سبق.
ولو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة وثلاثة أرباع في اثني عشر ، يبلغ خمسة وأربعين. ولو كانت بخمس ما يبقى من الثلث والبنون خمسة ، ضربت خمسة وأربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة وثمانين ، وذلك بعد ما تقدم ظاهر.
قوله : ( أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين ).
هذا هو الطريق الثالث ، وهو طريق النصيب والسهام.