فخذ ربعها سهمين ، واعطي الأول نصيبا ، يبقى من الربع سهم أعط ثلثه للثاني.
فالوصيتان سهم وثلث سهم ، يبقى من الثلث سهم وثلث ، ادفع نصفه وهو ثلثا سهم الى الثالث. فالوصايا الثلاث سهمان ، يبقى ستة لكل ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة
______________________________________________________
واعلم أن ثلثي مال وثمن مال مجموعهما ستة أثمان مال وثلث مال ، وذلك لأن مخرج الثلث ثلاثة ، ومخرج الثمن ثمانية ، ومضروب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون ، فإذا أخذت ثلثها وثمنها كان مجموع ذلك تسعة عشر ، وهو ستة أثمان وثلث ثمن ، فإذا أردت تكميل المال زدت عليه ثمنا وثلثي ثمن ، وهو خمسة أجزاء من أربعة وعشرين يبلغ مالا كاملا.
وما أحسن قوله في التكميل : ( وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا ) ، أي : مقدار خمسة اجزاء ، وإنما كانت هذه العبارة أحسن ، لأنها أدل على مقدار ما يزاد في معادل المال ، فإنك تبسط الأنصباء من جنس الثلث يبلغ الجميع تسعة عشر ، فتزيد عليها قدر خمسة أجزاء من تسعة عشر.
ولو قال بدل هذه العبارة في التكميل : وهو أن تزيد خمسة أجزاء من أربعة وعشرين جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال مثلا ، أو ثمن مال وثلثي ثمن مال ، لم يكن في الدلالة على مقدار المزيد في المعادل الآخر كالذي ذكره في الجلاء والظهور.
ومعلوم أنّ المال إذا كمل بقدر خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا فصار مالا كاملا ، صار معادلا لثمانية أنصباء ، فظهر أن المال ثمانية أنصباء ، والنصيب واحد.
قوله : ( فخذ ربعها سهمين وأعط الأول نصيبا ، يبقى من الربع سهم ، أعط ثلثه للثاني ، فالوصيتان سهم وثلث سهم ، يبقى من الثلث سهم وثلث ، ادفع نصفه ـ وهو ثلثا سهم ـ إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان ، يبقى ستة لكل ابن سهم ، فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في