______________________________________________________
أن يكون تكلف ما ذكروه غير محتاج إليه ، فلا يكون ما ذكره سؤالا على المصنف بل على الحساب ، ولا يندفع السؤال عنهم بما عدل إليه.
الثالث : إنّ الشيء عندهم هو الجذر ، وليس الشيء فيما فرضه وبيّن به بواقع جذرا ، فيرد عليه مثل ما أورده.
وتنقيح الجواب : إنّ المال المذكور في المسائل مال اصطلاحي فإن المراد به الفريضة التي لا تكون إلاّ بالضرب والتضعيف ، وذلك مربع في الواقع لعدد ، وذلك العدد جذره.
ولا يشترط لمطابقته للقوانين كونه مطلوبا من حيث كونه مربعا لجذره ، فإن القوم قالوا : إنّ المجهول إن كان مربعا سمّي مالا ، ولم يعتبروا في ذلك كونه مطلوبا من حيث كونه مربعا لشيء معين ، فقد تحقق كون الفريضة مربعا ، فإذا كانت مجهولة كان إطلاق المال عليها صحيحا جاريا على اصطلاحهم.
كما انه إذا طلب معرفة المجهول ، ولم يكن فيه ضرب ولا تضعيف فإنه يسمى شيئا عندهم ، كما في قولنا : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة ونصف ما لزيد ، نفرض ما لزيد شيئا ، إذ لا ضرب هنا ولا تضعيف ، فذلك العدد المطلوب جذر وضلع في نفس الأمر.
فإن قيل : كما انه جذر كذلك هو مربع لشيء آخر ، فأي ترجيح؟
قلنا : قد لا يكون مربعا كما إذا كان اثنين مثلا ، فإن الجذر واقع عليه دون المربع ، فالحاصل أن ما اعترض به مدفوع ، وما عدل إليه غير مطابق لقوانين الصناعة فليتأمل.
* * *