______________________________________________________
بتحليل الصبي ولا المجنون للحجر عليهما مطلقا ، ولا السفيه ولا المفلّس للحجر عليهما في التصرفات المتعلقة بالأموال.
الثالث : كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلت عليه ، وقد سبق معرفة المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة وغير ذلك فلا حاجة الى إعادتها.
وخصّ المصنف بالذكر من قد يخفى حكمه ، فمن ذلك المسلمة فإنها لا تحل على الكافر بجميع أنواعه اتفاقا ، ودلائل المنع في الكتاب والسنة كثيرة ، وقد سبق جملة منها ، ومن ذلك المؤمنة فإنها لا تحل على المخالف بجميع أنواعه على المختار بين محققي الأصحاب.
وقد تقدّم جملة من الأخبار الدالة على ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : « العارفة لا توضع إلاّ عند عارف (١) ، وللإجماع المركب ، فإن كل من منع تزويج المخالف منع من تحليل المؤمنة له ، ومن لا فلا ، وقد بيّنا المنع من تزويجه سابقا ، فيثبت المنع هنا بحكم الإجماع.
أما العكس وهو تحليل الكافرة للمسلم والمخالفة للمؤمن فإنه جائز ، لأن هذا في الحقيقة راجع الى ملك اليمين ، وهو جائز بالنسبة إليهما.
ولا يستثني من الكافرة إلاّ الوثنية ، لما تقدّم من الدلائل الدالة على المنع من وطئها بالملك ، ولا يستثني من المخالفة إلاّ الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهمالسلام فإنها كالكافرة ، وقد ورد : « ان الناصب شر من اليهودي والنصراني » (٢) ، ويثبت من وجوب مجانبتهم والتصلب في مباعدتهم ما يمتنع معه حل الوطء.
ومن المحرمات ذات البعل وذات العدة قطعا فلا تحل بالتحليل ، ولا فرق في العدة بين أن تكون بائنة أو رجعية.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٠ حديث ١١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥١ حديث ١٦ ، علل الشرائع : ٢٩٢.