ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم.
ولو أعتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له ، ولا لمولاه ، ولا لزوجته حرة كانت أو أمة ، ولا لمولاها.
ولو زوّج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا اختارت ،
______________________________________________________
يطرد الوجهان في الرجعي ، لأن تنفيذ الطلاق فيه لا يقتضي إبطال الخيار. وقد تقدّم أن المعتقة لو طلقت تخيّرت واجتزأت بإكمال العدة ، ولعل المصنف إنما أطلق ها هنا اعتمادا على ما سبق في كلامه ، وأشار الى الاحتمال الثاني بقوله : ( ووقوعه ) ، وأراد بقوله : ( احتمل إيقافه ) كونه مراعى ، أي : موقوفا عندنا لا موقوفا في نفسه.
قوله : ( ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم ).
ثبوت هذا الفسخ بالنص (١) والإجماع ، وليس فيه مدة يتوقف ضربها على الحاكم ، فلا يتوقف إيقاعه على مراجعة الحاكم والمرافعة إليه بحال.
قوله : ( ولو أعتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له ، ولا لمولاه ، ولا لزوجته حرة كانت أو أمة ، ولا لمولاها ).
ما تقدّم من ثبوت الخيار بالعتق إنما هو فيما إذا أعتقت الأمة المزوجة ، أما العبد إذا أعتق فإنه لا خيار له عندنا ، لأن الأصل في ثبوت هذا الخيار هو الخبر.
وليست هذه الصورة من الصور المنصوصة في شيء ، على أن التخلص بالطلاق ثابت له دونها فلا معنى لثبوته ، وفي وجه للشافعية أن له الخيار كما في الطرف الآخر على حد خيار العيب (٢) ولا فرق في ذلك بين أن يكون تحته أمة أو حرة. وكما لا يثبت الخيار له كذا لا يثبت لمولاه ، لانتفاء المقتضي. وكذا لا خيار لزوجته حرة كانت أو أمة بطريق أولى ، لزوال نقصه. وكذا لا خيار لمولى زوجته الأمة.
قوله : ( ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا اختارت ).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٤١ حديث ١٣٩٤.
(٢) المجموع ١٦ : ٢٩٤.