ولو تراضيا بعد العقد بالفرض ـ وهو تقدير المهر وتعينه ـ صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه.
______________________________________________________
قبل الدخول : « إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها ، وإن لم يكن فرض مهرا فلا ، مهر » (١) نعم يثبت الميراث لتحقق الزوجية المقتضية له.
وقول المصنف : ( فلا شيء ) يعم المهر والمتعة ، وذهب أبو حنيفة (٢) ، وأحمد (٣) ، وبعض الشافعية إلى وجوب مهر المثل بالموت كما يجب بالوطء (٤).
قوله : ( ولو تراضيا بعد العقد بالفرض ، وهو تقدير المهر وتعيينه صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه ).
لا ريب أن الزوجين إذا تراضيا بعد عقد النكاح مع التفويض على فرض المهر وتقديره صح ، لأن الحق لا يعدوهما ولم يتعيّن بعد ، فصح منهما تعيينه.
وبذلك نطق القرآن في قوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٥). وقد عرّف المصنف الفرض بأنه : ( تقدير المهر وتعيينه ) وتقديره إشارة إلى ذكر مقداره ، وتعيينه إشارة إلى ذكر جنسه ووصفه. ويمكن أن يريد بتقديره : ما يعم بيان جنسه ووصفه ، ويكون قوله : ( وتعيينه ) مسوقا لتفسيره وبيانه.
إذا تقرر ذلك فإذا قدّراه صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٤٦ حديث ٥٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ حديث ١٢١٥.
(٢) انظر : المغني لابن قدامة ٨ : ٥٩ ، المجموع ١٦ : ٣٧٣.
(٣) المصدرين السابقين.
(٤) قاله إسحاق ، انظر : المجموع ١٦ : ٣٧٣.
(٥) البقرة : ٢٣٧.