ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.
______________________________________________________
منها؟ قال : « لك منها ما دون الفرج حتى يبلغ حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج » (١) فلا دلالة فيها على المدعى بعينه.
وأصالة عدم اذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم ، وبأن إمكان الحل كاف في وجوب الاجتناب ، ولعموم قوله عليهالسلام في المسبيات : « لا توطأ الحبالى حتى يضعن » (٢) ، فمن ثم كان التحريم أقوى ، وهو اختيار شيخنا الشهيد وبعض المتأخرين.
وإن كان الحمل عن وطء بسبب محترم حرم الوطء حتى تضع عند المصنف (٣) وجماعة ، لعموم قوله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٤) .. (٥).
وأطلق الشيخان حل وطء الأمة الحامل بعد المدة (٦) ، واكتفى المفيد بأربعة أشهر ولم يقيد الحامل بشيء (٧) ، وصرح أبو الصلاح بالتحريم قبل أربعة أشهر وأطلق الحامل (٨) ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة الوطء قبلا ، سواء كان الوطء قبل الأربعة أو بعدها (٩) ، محتجا بالأصل ، وبعموم قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١٠).
قوله : ( ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٥ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ١٧٧ حديث ٦٢٢.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٦٣ حديث ٦٧١ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٤٩.
(٣) المختلف : ٥٧٢.
(٤) الطلاق : ٤.
(٥) في النسخة الحجرية : ولما رواه كذا بياض ، وفي نسخة « ش » : ولما رواه ، ولم يرد في نسخة « ض » أي شيء.
(٦) النهاية : ٤٩٦.
(٧) المقنعة : ٨٥.
(٨) الكافي في الفقه : ٣٠٠.
(٩) السرائر : ٣١٥.
(١٠) النساء : ٣.