ولو دخل ولم يسمّ شيئا وقدّم لها شيئا ، قيل : كان ذلك مهرها ولا شيء لها بعد الدخول ، إلاّ أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره.
______________________________________________________
بالنسبة إلى مهر المثل ، بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث.
وإن اختلفت وكانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر ، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلا ، ثم كبرت وسمنت وعلمت وأيسرت. ونحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع الأحوال ، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لأوجب المهر الأعلى ، فلا ينتقص بضميمة الوطء في غير ذلك الوقت اليه فيجعل وجوده كعدمه.
ولا يخفى أن المراد في عبارة الكتاب بـ ( أرفع الأحوال ) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء المتعدد.
قوله : ( ولو دخل ولم يسمّ شيئا وقدم لها شيئا قيل : كان ذلك مهرها ولا شيء لها بعد الدخول ، إلاّ أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره ).
إذا لم يسم الزوج مهرا في العقد ولا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة ، ولم يفرض لها مهرا ، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الأصحاب كالشيخين (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وسلار (٤) الى أن ما قدمه هو المهر ولا شيء لها غيره ، قليلا كان أو كثيرا ، لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن الباقر عليهالسلام : في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال : « أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها
__________________
(١) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٤٧٠.
(٢) المهذب ٢ : ٢٠٢.
(٣) السرائر : ٣٠١.
(٤) المراسم : ١٥٢.