جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في الباقي.

وقيل : يلزم الولد السعي ،

______________________________________________________

والثانية : أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتق جميعها بعض المهر ، بأن يضمه إلى شي‌ء آخر كثوب وشبهه ، وهذه هي التي أشار إليها بقوله : ( أو بالعكس ) وقد حكم بالصحة فيهما معا.

أما الأولى فلأنه كما يجوز أن يكون جميع الأمة وبعضها مهرا لغيرها ، فكذا يجوز أن يكون عتق جميعها وبعضها مهرا لها من غير تفاوت.

وأما الثانية ، فلأنه كما يجوز جعلها مهرا يجوز جعلها بعض المهر ، لأن المهر يقبل الكثرة والقلة. ويحتمل عدم الصحة ، لأن الحكم في هذا الباب يثبت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١).

فائدة : إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة ، فما حال العتق؟ الذي يقتضي النظر بطلانه ، لأنه لم يعتقها مجانا قطعا ، بل على أنها زوجة ، وأن العتق مهرها وقد فات ذلك فيمتنع نفوذه وحده ، لأنه خلاف مقصوده ، ولأن في ذلك ضررا ظاهرا له.

قوله : ( وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في الباقي ، وقيل يلزم الولد السعي ).

لا ريب أن استيلاد الأمة المملوكة ليس عتقا لها وإن منع من بيعها ، فإنه لا يجوز بيع أم الولد ما دام الولد حيا اتفاقا إلاّ في مواضع مستثناة في كلام الفقهاء ، لكن لو مات المولى عتقت من نصيب ولدها ، وذلك لأنها بدخول بعضها في ملكه بالإرث حيث يكون معه وارث آخر يقوّم عليه من نصيبه ويعتق ، وسيأتي بيان ذلك كله في‌

__________________

(١) انظر : التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧٠٧ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٢١ حديث ٢٠٥٤ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢٨.