الدفع بريء الزوج ، وقبله تجب القيمة عند مستحيلة ، سواء كان معيّنا أو مضمونا.
ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ، ما لم يقصر عن التقوم كحبة
______________________________________________________
بعد الدفع بريء الزوج ، وقيل تجب القيمة عند مستحليه سواء كان معيّنا أو مضمونا ).
إذا عقد الذميان ومن جرى مجراهما على ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير صح فيما بينهم ، فإن أسلم أحد الزوجين بعد دفع المهر المعقود عليه فلا شيء عليه للزوجة ، لأن الزوج قد بريء بما دفعه قبل الإسلام ، وفي قول لبعض العامة أن لها مهر المثل ، لفساد ذلك القبض (١).
ولا فرق في ذلك بين كون المسلم هو الزوج أو الزوجة ، لأن المسلم لا يجوز له دفع الخمر دينا ولا قبوله كذلك ، وإن كان إسلامه قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه ، ثم ما الذي يجب؟ الأصح أنه تجب القيمة عند مستحيلة ، ويحتمل وجوب مهر المثل ، ويحتمل وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول ، وقد سبق تحقيق ذلك في نكاح الكفر.
ولا فرق في ذلك بين كون المهر المحرم معينا أو دينا مضمونا في الذمّة.
وذهب بعض العامة إلى أنه لا شيء لها ، لأنها رضيت بالخمر فيدام عليه حكم رضاها ، وقد تعذر القبض بالإسلام فسقطت المطالبة (٢).
وذهب بعض الى أن المسمّى إن كان معينا وهو محرم لم يستحق غيره ولا رجوع الى مهر المثل (٣).
قوله : ( ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم
__________________
(١) انظر المنتقى ٣ : ٢٨٨.
(٢) انظر : المجموع ١٦ : ٣٣٢ ، المنتقى ٣ : ٢٨٨.
(٣) انظر : المنتقى ٣ : ٢٨٨.