حنطة.
______________________________________________________
كحبة حنطة ).
لا خلاف عند أصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلّة إلاّ بأقل ما يتملك ، وأما الكثرة فالمشهور بين الأصحاب عدم تقديرها ، فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير ذهب إليه الشيخان (١) ، وابن أبي عقيل (٢) ، وسلار (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، وابن البراج (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وعامة المتأخرين (٧) ، وهو الأصح.
قال المرتضى : انه لا يجوز تجاوز مهر السنة خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة (٨) ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (٩) وابن بابويه في الفقيه (١٠).
لنا قوله تعالى ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) (١١) والقنطار : المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته ومنه القنطرة.
وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة والف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ألف دينار أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة (١٢).
__________________
(١) المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ٤ : ٢٧٢.
(٢) المختلف : ٥٤١.
(٣) المراسم : ١٥٢.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٩٣.
(٥) المهذب ٢ : ١٩٨.
(٦) السرائر : ٣٠٠.
(٧) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٠٥ ، والشهيد في اللمعة : ١٩٥.
(٨) الانتصار : ١٢٤.
(٩) المختلف : ٥٤١.
(١٠) الفقيه ٣ : ٢٥٣.
(١١) النساء : ٢٠.
(١٢) القاموس المحيط ٢ : ١٢٢.