______________________________________________________
وعموم قوله تعالى ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١).
وكذا قوله تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (٢).
وقوله تعالى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٣).
وصحيحة الوشّاء عن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا » (٤).
ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاضدين في القدر كغيره من المعاوضات.
احتج السيد بإجماع الطائفة المحقة ، وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية ، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالإجماع. وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه (٥).
وقد روى المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال : فقال : « السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة » (٦).
والجواب أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر وإن كان زائدا على السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة فلا سبيل إلى إنكارها ، ورواية المفضل
__________________
(١) البقرة : ٢٣٧.
(٢) النساء : ٤.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) التهذيب ٧ ـ ٣٦١ حديث ١٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٤ حديث ٨١٠.
(٥) الانتصار : ١٢٤.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٦١ حديث ١٤٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٤ حديث ٨١٠.