ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن ، لوجوب التحرز من الضرر فإنه عليهالسلام قال : « فر من المجذوم فرارك من الأسد ».
______________________________________________________
ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا اتفارقه؟ قال : « نعم إن شاءت » (١) تتناول ذلك كله ، ولو كان العذر لمرض مرجو الزوال فلا مرافعة ولا خيار.
تنبيه : لا فرق في التأجيل سنة بين كون العنة سابقة على العقد أو متجددة بعده ، وخص ابن الجنيد التأجيل بالثاني (٢) ، والأصحاب على خلافه (٣) ، والنصوص عامة (٤).
قوله : ( ولو قيل : بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن ، لوجوب التحرز من الضرر ، فإنه قال عليهالسلام : « فر من المجذوم فرارك من السبع » ).
هنا مبحثان : الأول : المشهور بين الأصحاب أن الجذام والبرص من العيوب المختصة بالنساء ، فلا تفسخ المرأة بوجودهما أو أحدهما في الزوج.
وذهب ابن البراج في المهذب الى اشتراكهما بين الرجل والمرأة ففي أيهما وجد أحدهما فللآخر الفسخ (٥).
وظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي ذلك (٦) ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المختلف ، فإنه قال : وكلام ابن البراج حسن لا بأس به (٧).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩٢.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٥.
(٣) منهم الصدوق في المقنع : ١٠٥ ، والمفيد في المقنعة : ٨٠ ، والطوسي في النهاية : ٤٨٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٦ و ١٧١٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩١ و ٨٩٣.
(٥) المهذب ٢ : ٢٣١.
(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٣.
(٧) المختلف : ٥٥٣.