______________________________________________________
على كون الأجل سنة ، معللين بأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو يبوسة فيزول في الربيع ، أو رطوبة فيزول في الخريف.
ولا شبهة في أنه من حين المرافعة ، فإذا مضت السنة مع عدم الإصابة علم انه خلقي.
وروى أبو البختري عن جعفر عن أبيه : « أن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلاّ فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار » (١).
وهذه الرواية وإن دلت على أن المعتبر أصابتها وعدمها ، إلاّ أن رواية غياث الضبي (٢) دالة على اعتبار أصابتها ، أو اصابة غيرها في عدم الفسخ ، ويؤيدها أن العنن إنما يكون مع العجز المحقق لضعف في القوى أو القلب أو الكبد أو تخلل في نفس الآلة ، وهذا لا يختلف باختلاف النسوة.
وأما العجز عن امرأة دون أخرى فإنه قد يتفق ، لاحتباس الشهوة عنها بسبب نفرة منها أو حياء أو لاختصاص المقدور عليها بالإنس بها أو وجود الميل إليها أو انتفاؤه عن غيرها. وكذا قد يتفق العجز عن المأتي والقدرة على غيره ، لاعتياد خبيث ، وفي جميع ذلك لا يثبت الخيار عندنا.
ولو كان العجز عن الجماع لمرض لا يرجى زواله فهو في معنى العنة ، ومثله من جبّ بعض ذكره فشل الباقي.
ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩٤.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ حديث ١٧١٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٠ حديث ٨٦٩.