ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم ، وما يسبيه أهل الضلال منهم.
______________________________________________________
الاستبراء ، وإن لم يكن وطؤها معلوما فالمتجه الجواز بدون الاستبراء تمسكا بأصالة البراءة ، ولأن الاستبراء تابع لانتقال الملك وهو منتف هنا ، ولأن المشتري إذا أعتقها جاز أن يزوجها غيره بغير استبراء فقبل العتق كذلك ، لاستواء الحالين في انتفاء المقتضي للاستبراء.
فإن طلقها الزوج قبل الدخول في هذه الصورة احتمل جواز وطء البائع إياها بغير استبراء ، لسقوطه بالتزويج ، وانتفاء غيره بالطلاق قبل المسيس.
قوله : ( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم ، وما يسبيه أهل الضلال منهم ).
لا خلاف بين علمائنا في أنه يجوز للمسلم أن يشتري المرأة المزوجة من أهل الحرب ولو من زوجها ، وكذا يجوز أن يشتري بناتهم وأبناءهم فيصيرون ملكا له وإن كان البائع الأب ونحوه ، ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها وطء الجارية بملك اليمين.
ووجهه : أنّ أهل الحرب في للمسلمين يملكون بمجرّد الاستيلاء عليهم ، فإذا توسط البيع كان آكد في ثبوت الملك ، نعم في صورة بيع القريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال تقدّم ذكره في البيع ، ونقّحه المصنّف بصرف البيع الى الاستنقاذ فلا يلحقه أحكامه من طرف المشتري.
وروى عبد الله اللّحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري أمة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : « لا بأس » (١).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٠ حديث ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ حديث ٢٨٠.