______________________________________________________
ولا ريب أن الثلاثة الأشهر إنما تكفي مع تعذر الأقراء ، أو أنها كناية عن الأقراء إلاّ أنها غالبا لا تكون في أقل من ثلاثة أشهر ، وهذا هو المراد من قول المصنف : ( عدة الطلاق ).
واعلم أنه لو علم أن الأمة المبتاعة موطوءة وطءا محترما من نحو زوج فسخ نكاحه ، أو من المولى فأعتقها لم يجز له تزويجها إلاّ بعد الاستبراء ، وتكفي الحيضة ، لأن في رواية محمد بن مسلم استحباب الاستبراء بحيضة مع جهل الوطء ، فلو لا أن تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنى. ، فإن الغرض منها يقين براءة الرحم ، لاحتمال الوطء ، ولأن ذلك كاف قبل العتق فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، وسيأتي في كلام المصنف في باب العدد ما يدل على ذلك.
فرعان :
الأول : لو اشترى الأمة وسيدها صغير أو عنين أو مجبوب ، ففي كونها كأمه المرأة في سقوط الاستبراء قول للشيخ (١) ، يومئ اليه أن النصوص دالة على أن مدار الاستبراء إمكان وطء البائع وجودا وعدما.
ويومئ إلى ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان وقد قال له : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر ، ثم زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت : « إن كان عندك أمينا فمسّها » (٢) فإنه لم يدل على أن المنظور إليه عدم وطء البائع. وأما احتمال وطء غيره فانتفاؤه يكفي فيه أصالة العدم ، ولا ريب في انتفاء الوطء عن العنين والمجبوب وكذا الصغير.
الثاني : لو أراد تزويج الأمة المبتاعة ، فإن كان البائع قد وطأها فلا بد من
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٨٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٣ حديث ٤ ، التهذيب ٨ : ١٧٢ حديث ٦٠١ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٨ حديث ١٢٨٥.