______________________________________________________
وأوجب بعض العامة الاستبراء هنا (١) ، وليس بشيء ، يدلّك على ذلك وراء الإجماع ان الاستبراء إنما يثبت وجوبه في المملوكة ، وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة.
لا يقال : قد وجب استبراؤها بالشراء والأصل بقاؤه.
لأنا نقول : لما أعتقها خرجت عن ملكه وصارت أجنبية بالنسبة إليه ، نسبتها اليه والى غيره سواء فسقط الحكم الأول ، وإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الأجنبيات اللاتي لم يعلم لهن وطء محترم.
ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : « يستبرئ بحيضة » قلت : فإن وقع عليها؟ قال : « لا بأس » (٢).
ومثله روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، وكذا أبو العباس البقباق عنه عليهالسلام (٤). والأفضل الاستبراء ، لقوله عليهالسلام في رواية أبي العباس هذه ، ورواية ابن ابي يعفور قوله : « أن يفعل ، وإن لم يفعل ، فلا بأس » (٥) ، ومعنى قوله : « أن يفعل » أي حقه أن يفعل.
ويدل على حكم السرية ما رواه زرارة قال : سألته يعني ـ أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل أعتق سرية ، إله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : « نعم » ، قلت : فغيره؟ قال : « لا حتى تعتد بثلاثة أشهر » (٦) ، ومثله روى الحسن عنه عليهالسلام (٧).
__________________
(١) قاله الشافعي واحمد. المغني لابن قدامة ٩ : ١٧٥ ، والشرح الكبير معه ٩ : ١٧٦.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٥ حديث ٦١٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٩٥.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٥ حديث ٦١٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٩٦.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٥ حديث ٦١٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٩٧.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧١ حديث ٥٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٧ حديث ١٢٨٠.
(٦) التهذيب ٨ : ١٧٥ حديث ٦١١.
(٧) التهذيب ٨ : ١٧٥ حديث ٦١٠.