______________________________________________________
الثالثة : لو اشترى الأمة من عدل وأخبره باستبرائها فقولان كالتي قبلها ، وأوجبه ابن إدريس (١).
لنا أن شهادة العدل مثمرة للظن القوي ، وقد اكتفى الشارع بها في كثير من الشرعيات ، خصوصا إذا أخبر عما بيده وما في ملكه فجاز التعويل عليها ، ولصحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية لم تحض قال : « يعتزلها شهرا إن كانت قد مست » قلت : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال : « إن كان عندك أمينا فمسها » (٢) الحديث.
ومثلها رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح (٣) ، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
احتج ابن إدريس وراء عموم الأمر بالاستبراء برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها وقد طمثت عنده وقد طهرت فقال : « ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم » (٥).
وجوابه الحمل على الكراهة جمعا بين الأخبار.
الرابعة : إذا اشترى الأمة فأعتقها جاز له العقد عليها قبل أن يستبرئها إذا لم يعلم كونها موطوءة وطء محترما ، واحترز بالوطء المحترم عن الزنا فإنه لا حرمة له ولا اعتبار به ، ولو كانت سرية فكذلك بطريق أولى.
__________________
(١) السرائر : ٣١٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٣ حديث ٤ ، التهذيب ٨ : ١٧٢ حديث ٦٠١ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٨ حديث ١٢٨٥.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٣ حديث ٦٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٩ حديث ١٢٨٨.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٣ حديث ٦٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٩ حديث ١٢٨٩.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٨٢ حديث ١٣٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ حديث ٧٥٩.