______________________________________________________
فهنا مسائل :
الأولى : إذا اشترى الأمة وهي حامل لا استبراء لها ، بل إن كان الحمل محترما لم يطأها حتى تضع ، وإن كان من زنا فحتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقد اختلفت في ذلك الأخبار وكلام الأصحاب ، والمحصل ما قلناه ، وقد ذكرنا الكلام فيه في بيع الحيوان.
الثانية : إذا اشترى الأمة من امرأة ففي وجوب الاستبراء قولان :
أحدهما : ـ واختاره الشيخ (١) وأكثر الأصحاب (٢) ـ أنه لا يجب ، وهو الأصح ، لرواية ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأمة تكون للمرأة فتبعيها قال : « لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » (٣).
ولرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم استبرأها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهالسلام فقال : « هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود » (٤) ، وغير ذلك من الأخبار (٥).
والثاني : ـ واختاره ابن اديس ـ الوجوب (٦) ، لعموم الأمر بالاستبراء المتناول لصورة النزاع ، ورواية عبد الله بن سنان (٧) السالفة تدل على ذلك. ويجاب بأن الخاص مقدّم والشهرة بين الأصحاب مؤيدة ، نعم يكره الوطء قبله احتياطا للفروج ، ورواية زرارة تشهد له.
__________________
(١) النهاية : ٤٩٥.
(٢) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٤٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٤.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٤ حديث ٦٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٠ حديث ١٢٩٣.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٤ حديث ٦٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٩٤.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧٤ حديث ٦٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٠ حديث ١٢٩٢.
(٦) السرائر : ٣١٥.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٨٢ حديث ١٣٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ حديث ٧٥٩.