______________________________________________________
وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميع ذلك أو بعضه للإمام عليهالسلام.
ويحل الوطء وغيره بهذا الشراء ، والأخبار بالإذن في ذلك من أئمّة الهدى عليهمالسلام متواترة (١) وقد سبق بيان هذا في الخمس.
* * *
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٠ حديث ٧٠٢ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ حديث ٢٨١.